حكم انهيار عقار مشترك وطلب أحد الشركاء إعماره

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا انهدم العقار المشترك، فطلب أحدهما عمارته، وأبى الآخر، فهل يجبر الآبي على العمارة أم يقسم؟
الإجابة

أَجَابَ: إن احتمل القسمة، يقسم بطلب أحدهما، ولا يجبر على البناء، وإن لم يحتمل القسمة، لا يجبر على البناء، وإنما يبنيه شريكه بأمر القاضي، ثم يؤجره ؛ ليرجع بما أنفق، وإن بني بغير أمر القاضي، فيؤجره؛ ليرجع بقيمة البناء وقت البناء، صرح به في الدر المختار، وتصريح بعضهم بأن الذي لا يقبل القسمة إذا انهدم وأبى أحدهما عن العمارة: بأنه يجبر على البناء = المراد به أنه ينفق على العمارة، ويرجع الشريك الآبي بنصف ما أنفقه إن كان بإذن القاضي وإن بغير إذنه، فيرجع عليه بنصف قيمة البناء، فتنبه لعباراتهم ؛ فإن هذه المسألة محل زلة الأقدام، وقد حققناها في آخر كتاب الشركة، فراجعه فيه واحتفظ عليه، واغتنم ما حررناه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر