تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي الرَّجُلِ إذا كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَخَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ مِنْ فَضْلَةِ الْأَكْلِ، هَلْ يُلْقِيهِ أَمْ يَبْتَلِعُهُ؟
الإجابة
أَجَابَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبْتَلِعَ الْمُصَلِّي مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا دُونَ قَدْرِ الْحِمَّصَةِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الْحِمَّصَةِ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا إذا كَانَ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ فِي الصَّحِيحِ ، وَالْقَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهُ كَالْبُصَاقِ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ الْفِقْهِيُّ: عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ فَيُلْقِيهِ فِي مَحَلِّ يُبَاحُ وَلَا يَأْكُلُهُ، وَقَدْ وَرَدَ (كُلُوا الوَغْمَ واطْرَحُوا الفَغْمَ) وَهُوَ مَا يَعْلَقُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ مِنْهُ أَي: ارْمُوا مَا يُخْرِجُهُ الْخِلَالُ وَكَذَلِكَ مَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَيَخْرُجُ بِنَفْسِهِ، خُصُوصًا إِنْ مَكَثَ كَثِيرًا لِتَغَيرِهِ، وَإِنْ أَكَلَهُ مَعَ ذَلِكَ خَارِجَهَا؛ كُرِهَ أَيْضًا. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ شُرَّاحِ (الْكَنْزِ) فِي قَوْلِهِ: (وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبِ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَوْ مَرَّ مَارٌ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا تَفْسَدُ وَإِنْ أَثمَ) أَيْ: فَاعِلُ ذَلِكَ، أَعْنِي: النَّاظِرَ وَالْآكِلَ وَالْمَارَّ ، وَأَنْتَ عَلِمْتَ الْكَرَاهَةَ فِي النَّاظِرِ وَالْآكِلِ، بَلْ قَدْ مَرَّ عَنِ الْحَلَبِيُّ أَنَّهَا فِيهِ تَحْرِيمِيَّة.