حكم بناء الأب على ملك ابنه بإذنه

السؤال
سئل: في رجل أشترى لابنه البالغ نصف منزل صغير متخرب غير قابل للقسمة من مال نفسه متبرعا واستأجر الابن المذكور باقي المنزل من ناظـره مـدة معلومة وأذنـه الناظر بالبناء على أن ما بناه فيه يكون ملكا له يستحق به القرار فبنى فيه بعض بناء قليل ثبت له به حق القرار في الوقف، ثم إذن والده بأن يتمم بناء المنزل المذكور على أن يكون البناء لوالده المذكور فبنى الأب المذكور المنزل لنفسه بأحجاره وأخشابه ومؤنه وجميع لوازمه المملوكة له حسب إذن ابنه البالغ له بذلك، فهل إذا مات الابن المذكور عن زوجته وأبيه وأثبت الأب بناءه على هذا الوجه بإذن ابنه له بذلك بالوجه الشرعي يكون جميع ما بناه ملكا له حسب الأذن المذكور أم كيف.
الإجابة

أجاب: نعم إذا أثبت الأب ما ذكر بالسؤال بالوجه الشرعي يحكم بأن البناء المذكور على الوجه المسطور ملك له لا لابنه فلا يكون تركة عنه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر