أجاب: حيث كان سماع هذه القضية بمعرفة النائب السابق قبل عزله من هذه الوظيفة، ولم تتم حتى عزل وكان من اللزوم نظرها والحكم فيها بطرف حضرتكم ومن المعلوم أن النائب المذكور كان مولي القضاء على حسب ما هو مرخص لنواب ذلك المحاكم وقد عزل قبل إتمامها فالذي يقتضيه الحكم الشرعي استئناف سماعها منكم وبعد استيفاء ما يلزم يحكم فيها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وهذا على فرض كون النائب مرخصا له في أصل توليته سماع مثل هذه القضية، وإن لم يفوض القاضي إليه ذلك عند غيبته وليس مرخصا له الحكم بالقصاص وليس للقاضي التفويض له به بل ينفرد به القاضي كما هو المتبادر من بند ٤٩ من لائحة المحاكم الشرعية فيكون حكم هذا النائب حينئذ كحكم استخلاف القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم بذلك وقد ذكر في الهندية من الباب القضاء الخامس من ! عن الخانية لو أن الإمام قلد رجلا للقضاء وأذن له بالاستخلاف فأمر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار ولا يحكم هو بذلك لكن يكتب إلى القاضي وينهي إليه حتى يقضي القاضي بنفسه لم يكن لهذا الحليفة أن يحكم وإنما يفعل ما أمره القاضي وإذا رفع لأمر إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة ولا بذلك الإقرار بل يجمع المدعي والمدعى عليه ويأمر بإعادة البيئة فإذا شهدوا بذلك بحضرة الخصمين فحينئذ يقضي القاضي بتلك الشهادة قال وهذه مسألة يغلط فيها القضاة، فإن القاضي يستخلف رجلا ليسمع الشهادة في حادثة، ثم يكتب إليه بكتاب فيفعل الخليفة ذلك، ثم يكتب إلى القاضي أنهم شهدوا عندي بكذا ويكتب ألفاظ الشهادة، أو يكتب أن المدعى عليه أقر عندي بكذا فيقضي القاضي بذلك من غير إعادة البينة عنده فلا يصح هذا القضاء لأن القاضي لم يسمع ذلك الإقرار فكيف يقضي بتلك الشهادة وبذلك الإقرار بأخبار الحليفة إلا أن يشهد الخليفة مع آخر عند القاضي على إقراره وتكون فائدة هذا الاستخلاف أن ينظر الخليفة هل للمدعي شهود أو يكذب فلعل له شهودا إلا أنهم غير عدول وقد لا تتفق ألفاظهم فيفوض القاضي النظر في ذلك اهـ وكذا على فرض كونه، أي: النائب يملك الحكم في مواد القصاص أيضا وقد عزل قبله بعد سماع الدعوى والشهادة، فإن غيره يستأنف لما في الهندية من الباب الثالث عشر من القضاء وما وجد القاضي في ديوان قاض كان قبله من إقرار وبينة فإنه لا يعمل بشيء من ذلك ولا ينفذه حتى يستقبلوا الخصومة عنده كذا في محيط السرخسي وأجمعوا أنه لا يعمل بما يجد في ديوان قاض قبله، وإن كان مختوما كذا في البزازية اهـ والأوجه التي أشار إليها حضرة مفتي المديرية في خلل ما سبق نظره في مدة النائب السابق بعد المذكرة منكم في شأنها مع حضرته وتوضيحها يجري التحرز عنها حال استثنافها والله تعالى أعلم.