حكم بناء المستأجر تنوراً أو كانوناً في الدار المستأجرة واحتراق الدار أو بيوت الجيران

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا بنى المستأجر تنوراً، أو كانوناً في الدار المستأجرة، واحترق بعض بيوت الجيران أو الدار، ولم يجاوز ما يصنعه الناس في وضعه ولا في إيقاده، فهل يضمن أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا ضمان عليه مطلقاً، سواء فعل ذلك بإذن رب الدار، أو بغير إذنه ؛ كما هو صريح المتون والشروح والفتاوى؛ لأن هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى نقصان أجر، بخلاف الحفر؛ لأنه تصرف في رقبة الدار وبخلاف البناء ؛ فإنه يوجب تغير هيئة الباقي إلى نقصان، وإن وضع المستأجر في نصب التنور شيئاً لا يصنعه الناس؛ من ترك الاحتياط في وضعه ؛ بأن أوقد ناراً لا يوقد مثلها في التنور، كان ضامناً؛ كما في «العمادية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر