تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن ثلاثة بنين وعن بنتين وترك بيتا فوضع أحد البنين يده عليه في غيبة باقي الورثة فوق مسافة القصر وباع نصفه لامرأة أجنبية، ثم باعته تلك المرأة لرجل أجنبي في غيبتهم أيضا بناحية ألواح فهل إذا حضر باقي الورثة من غيبتهم وأثبتوا بالبيئة الشرعية أن البيت المذكور لأبيهم وأنهم الوارثون له يقسم بين جميع الورثة بالفريضة الشرعية ويكون لهم رفع يد المشتري عما يخصهم ولا ينفذ البيع إلا في نصيب البائع فقط وإذا أنكر المشتري حقهم لأجل مضاررتهم لا عبرة بإنكاره إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا أثبت الغائبون حصصهم في ذلك البيت بالوجه الشرعي، ولم يكن البائع وكيل عنهم فيما باعه يكون بيعه في الزائد على نصيبه موقوفا على إجازتهم ويرتد بردهم ويكون لهم الاستيلاء على أنصبائهم من ذلك، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.