حكم بيع أحد الورثة نصيبه من التركة

السؤال
سئل: في ثلاثة إخوة يملكون بيتا عن أبيهم باع أحدهم نصيبه فيه لامرأة بثمن معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية واستولت المرأة على الحصة وصارت تتصرف فيها بالبناء والعمارة والسكنى مع باقي الشركاء مدة أربع عشرة سنة، ثم بعد ذلك أراد أحد الشركاء أن يأخذ الحصة من المرأة المذكورة ويدفع لها الثمن الذي دفعته لأخيه البائع لها متعللا بأنه لم يكن بيدها حجة من الحاكم الشرعي بذلك، فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من المالك للحصة المذكورة بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا، ولا عبرة بتعلل الشريك بذلك.
الإجابة

أجاب: حيث كان بيع الحصة للمرأة المذكورة ثابتا مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحد الشركاء أخذ تلك الحصة من المرأة ودفع ثمنها لها لا بطريق الشفعة، ولا بغيره بدون وجه شرعي ولا عبرة بمجرد تعلله المذكور والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر