السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر شيئاً منقولاً بثمن معلوم بيعاً صحيحاً، ثم باعه المشتري قبل قبضه، فهل صح بيعه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح بيعه قبل،قبضه، ولو باعه من بائعه لا يصح، ولا يُنقَضُ البيع الأول به، كما هو صريح الشروح.
وكذا إذا آجر المشتري المبيع المنقول قبل قبضه لا تصح إجارته، فقد صرحوا بأن ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته.