السؤال
سُئِل: فيما إذا باع الأب عقار ابنه الصغير لأجنبي بمثل قيمته، أو بغبن يسير، وكان الأب محموداً عند الناس، أو مستور الحال، فهل جاز بيعه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم جاز منه وليس للابن أن يبطل بيعه بعد بلوغه؛ كما في«العمادية».
ونقله في الدر المختار»، و«الدر المنتقى عن ابن كمال وعن صاحب الهداية»: أنه يجوز؛ لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة.
وقيل: لا يجوز له بيع عقاره بيعاً جائزاً؛ لأن فيه إتلاف منافعه، وإليه ذهب كثير من أئمة سمرقند، وإن كان الأب مفسداً، فلا يجوز بيعه عقار ابنه القاصر إلا بنصف قيمته؛ كما في «العمادية».
وأما الوصي: فلا يصح بيعه عقار القاصر إلا لمسوغ من المسوغات المذكورات، سواء كان وصي الميت، أو وصي القاضي، فتفطن لذلك.