السؤال
سئل: في امرأة اشترت حصة في أرض وأنقاض دار بثمن معلوم مقبوض بيد البائع شراء بناء شرعيا مستوفيا للشرائط في تاريخ سابق وبنت تلك الأرض وتصرفت فيها بالاستغلال مدة مديدة مع علم ابن البائع البالغ العاقل بذلك ومشاهدته للتصرف فهل إذا ادعى الابن المذكور أنه اشترى تلك الحصة من أبيه البائع المذكور بتاريخ لاحق وفرض أنه أثبت دعواه بذلك الشراء لا ينفذ بيع الأب له بعد بيعه لواضعة اليد صحيحا لازما ويكون البيع موقوفا على إجازة المالكة المذكورة، فإن إجازته نفذ، وإن ردته بطل.
الإجابة
أجاب: نعم لا ينفذ البيع الثاني على فرض ثبوته بتاريخ لاحق وللمشترية أولا إيطاله والله تعالى أعلم.