تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة تملك أشجاراً أراد رجل أن يشتريها منها فباعتها له تلك المرأة، بثمن دون القيمة، بقوله لها هي لا تساوي إلا كذا فهل إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش يكون البيع باطلا، حيث ردته المالكة.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الغبن الفاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين والتغرير بما ذكر يكون للبائعة فسخ البيع، والله تعالى أعلم.