تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع الأشجار بثمن بخس مع الغبن الفاحش

السؤال
سئل: في امرأة تملك أشجاراً أراد رجل أن يشتريها منها فباعتها له تلك المرأة، بثمن دون القيمة، بقوله لها هي لا تساوي إلا كذا فهل إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش يكون البيع باطلا، حيث ردته المالكة.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الغبن الفاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين والتغرير بما ذكر يكون للبائعة فسخ البيع، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر