تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك جاموسة مات عن زوجته وعن أولاد قصر منها وتركها لهم فباعتها تلك المرأة لغير مصلحة ولا ضرورة، ولم يكن للقصر احتياج إلى النفقة من ثمنها فهل إذا لم تكن المرأة المذكورة وصيا شرعية على أولادها لا ينفذ بيعها إلا في نصيبها فقط دون نصيب الأيتام.
الإجابة
أجاب: لا ينفذ بيع الأم فيما يخص أولادها القصر والحال ما ذكر بدون ولاية شرعية والله تعالى أعلم.