حكم بيع الجاموسة بشرط كونها حاملاً

السؤال
سئل: في رجل باع لآخر جاموسة بثمن معلوم قبضه منه بشرط أنها حامل في ثمانية شهور واشترط المشتري على البائع أنها إن نقصت شهرا واحدا من الثمانية شهور يقتطع قدر معلوم من أصل الثمن، وإن ظهرت غير حامل يكون البائع ملزوم بدفع الثمن للمشتري وذلك بموجب بينة شرعية تشهد بما ذكر فهل إذا مكثت عند المشتري المدة المذكورة، ولم يظهر بها حمل وردها المشتري على البائع بموجب هذه الشروط فلم يقبلها منه ويدعي أنها طرحت عند المشتري، ولم يثبت ذلك عليه بموجب شرعي يؤمر البائع بقبولها ورد الثمن للمشتري ويكون هذا بيعا فاسدا والحال ما ذكر.
الإجابة

لم يذكر جواب

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر