حكم بيع الزوجة لدار زوجها بدون إذنه

السؤال
سئل: في رجل يملك دارًا باعتها زوجته بدون إذن منه ثمّ بعد مدّة قريبة مات عنها وعن ورثة أخر قبل أن يجيز ما فعلته زوجته فهل يكون بيع الزوجة للدار المذكورة بغير إذن مالكها وإجازة منه قبل موته باطلا ولورثته أخذها ممن هي تحت يده ولو مضي بعد موت المالك عشر سنوات لكون الورثة المذكورين غيبًا عن البلدة التي فيها الدار المذكورة.
الإجابة

أجاب: إذا باعت الزّوجة تلك الدّار مع حضور زوجها وعمله وسكت ولم يدّع إلى أن مات لا تسمع دعواه ولا دعوى ورثته من بعده بالملك لما صرّحوا به من أنّ الشخص إذا باع عقارًا أو حيوانا وزوجته أو بعض أقاربه حاضر يعلم البيع وسكت ولم يعرض يكون إقرار بالملك للبائع فلا تسمع دعواه بعد ذلك لنفسه.
أي عند الجحود والإنكار أمّا إذا أقر المشتري بملك الرجل المذكورة فلا ينفذ بيع زوجته بدون إذنه أو إجازته قبل موته وإلا مات قبل الإذن والإجازة يبطل البيع ويكون لورثته استرداده من المشتري حيث لا مانع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر