السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن أولاد ذكور وإناث البعض بالغ والبعض قاصر وترك بيتا فباعت الزوجة نصفه لرجل أجنبي بثمن معلوم بدون إذن من البالغ منهم وبدون ولاية شرعية على القصر فهل لا ينفذ بيعها في نصيب البلغ ويكون متوقفا على إجازتهم ولا في نصيب الأيتام إذا لم يجزه الوصي بل ينفذ في نصيبيهما فقط.
الإجابة
أجاب: نعم لا ينفذ بيع الزوجة المذكورة في نصيب غيرها من البيت المذكور ويكون موقوفا في نصيب البلغ على إجازتهم وقد صرحوا بعدم صحة بيع عقار الصغير ولو من الوصي بدون مسوغ شرعي والله تعالى أعلم.