تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن ابن وبنتين وترك ما يورث عنه شرعا من نخيل وغيره ومن جمله ما تركة أطيان زراعته الأميرية فباعت الزوجة مع الابن نصيبهما من النخيل شائعا بماله من حق القرار لامرأة أجنبية بثمن معلوم الابن وترك حقه باختياره من قطعة أرض زراعة لها بلفظ البيع منذ عشرين سنة وزيادة بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون بيد المشترية وهي تتصرف فيما ذكر من النخيل والأرض من غير منازع لها تلك المدة والآن يريد كل من الزوجة والابن إبطال البيع متعللا بأنه وقت البيع كان قاصرا، ولم يحضره والزوجة متعللة بأنها لم تقبض ثمنا فهل إذا ثبت أن الابن باع بنفسه وأنه كان بالغا وقت البيع وثبت أن المرأة باعت واعترفت بأنها قبضت الثمن يكون البيع صحيحا نافذا ولا عبرة بتعلل كل منهما ويمنعان من منازعة المشترية فيما اشترته بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: