حكم بيع الساقية بالإكراه والنيابة عن القاصر والغائب

السؤال
سئل: في جماعة لهم ساقية باعها أحدهم بطريق الإكراه الشرعي في حال غيبته الباقي والبعض قاصر بدون ولاية شرعية فهل لا يكون البيع في نصيب القاصر والغائب والمباشر للبيع بالإكراه الشرعي نافذا، حيث كان الإكراه على البيع بما يعدم الرضا ثابتا بشهادة البينة الشرعية وإذا تعارضت بيئة الطوع والإكراه تقدم بيئة الإكراه.
الإجابة

أجاب: لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية فلا يصح البيع في نصيب القاصر بدون ولاية شرعية ويتوقف في نصيب الغائب بدون وكالة عنه على إجازته، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل وإذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع يكون للمكره إبطاله في نصيبه بعد زوال الإكراه، حيث لم يوجد منه ما يدل على الرضا كقبضه الثمن طائعا وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع إن اتحد التاريخ والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر