تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع المجنون

السؤال
سئل: في رجل يملك حصة في دار بطريق الإرث عن أبيه فجن والعياذ بالله تعالى جنونا، ولم يزل مطبقا واستمر في جنونه مدة تزيد على عشرين سنة، ثم بعد ذلك ادعى رجل من أهل البلد بأنه اشترى منه الحصة المذكورة، فهل والحال هذه إذا ثبت وقوع البيع من المالك في مدة جنونه بالبينة الشرعية، ولم يثبت وقوعه في الصحة لا يصح البيع ولا ينفذ وتكون الحصة باقية على ملكه.
الإجابة
أجاب: يشترط لصحة البيع أن يكون كل من المتعاقدين عاقلاً فلا يصح بيع مجنون ولا شراؤه والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر