تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي مَرِيضَةٍ بَاعَتْ لابْنِ ابْنَتِهَا الْمَحْجُوبِ عَنْ إرثها بِابْنِ عَمْهَا وَبِنتِهَا قِيرَاطَا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ قِيرَاطٍ بِثَمَانِيَةِ قُرُوشٍ، ثُمَّ مَاتَتْ عَمَّنْ ذُكِرَ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى الْمَرِيضَةِ، وَكَانَ الثَّمَنُ لَا غَبْنَ فِيهِ فَاحِشْ؛ صَحَ الْبَيْعُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَا تَجُوزُ الْمُحَابَاةُ، وَيَصِحُ الْبَيْعُ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُحَابَاةُ بِغَيْنِ فَاحِشَ أَوْ يَسِيرٍ، فَالْمُشْتَرِي يُتِمُّ الْقِيمَةَ أَوْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ؛ لأَنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ مُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَخَرَجَتِ الْمُحَابَاةُ مِنَ الثَّلْثِ؛ سُلَّمَ لَهُ المبيع بِغَيْرِ شَيْءٍ، كَالْوَصِيَّةِ لِلْأَجْنَبِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.