تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع المكره

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع الرجل مُكرهاً، فهل لا ينفذ بيعه، أم ينفذ ؟
الإجابة
أَجَابَ: لا ينفذ بيعه، فيُخيَّر المُكرَه بين أن يُمضي البيع، أو يفسخه، تُمُرتاشيَّة». وقد ذكرنا في أوائل كتاب البيع عن الدر» وغيره بأنه ينعقد، ولا يلزم، فله فسخه . وذكرنا فيه: أنه إذا باع مُكرَهاً وتسلَّمَ الثمن من المشتري طائعاً؛ فإن البيع يصير صحيحاً لازماً؛ لأن قبضه للثمن طائعاً إجازة للبيع، كما إذا باع مكرهاً وسلَّم المبيع طائعاً، فهو إجازة للبيع.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر