تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع الرجل مُكرهاً، فهل لا ينفذ بيعه، أم ينفذ ؟
الإجابة
أَجَابَ: لا ينفذ بيعه، فيُخيَّر المُكرَه بين أن يُمضي البيع، أو يفسخه، تُمُرتاشيَّة».
وقد ذكرنا في أوائل كتاب البيع عن الدر» وغيره بأنه ينعقد، ولا يلزم، فله فسخه .
وذكرنا فيه: أنه إذا باع مُكرَهاً وتسلَّمَ الثمن من المشتري طائعاً؛ فإن البيع يصير صحيحاً لازماً؛ لأن قبضه للثمن طائعاً إجازة للبيع، كما إذا باع مكرهاً وسلَّم المبيع طائعاً، فهو إجازة للبيع.