تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال متغلب لرجل: إما أن تبيع كرمك، أو آخذ منك مبلغ كذا، فباعه، فهل يكون مكرهاً بذلك لا يلزم بيعه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكون مكرهاً بذلك لا يلزم بيعه، فله فسخه أو إجازته، قال في «الدر المنتقى»، و «الدر المختار: وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعاً؟ ظاهر «القنية»: نعم.