تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع المكره

السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض وفيها ساقية وذلك الرجل مجاور لرجل من طرف الحاكم فطلب منه الرجل المذكور البيع فامتنع فطلبه للحاكم فقهره الحاكم على البيع فأبى فضربه الحاكم وحبسه حتى باع وكتبه حجة على البيع وذلك من مدة إحدى عشرة سنه فهل لا ينفذ البيع وله أخذ الأرض ويدفع القدر الذي دفعه له.
الإجابة
أجاب: إذا أكره الشخص بقتل أو ضرب شديد متلف أو حبس، أو قيد مد يدين حتى باع يكون للمكره فسخ البيع بعد زوال الإكراه، فإن قبض ثمنه طوعا، أو سلم المبيع طوعا نفذ ولزم وإن قبض وسلم مكرهاً لا والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر