تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك جانب نخل أكرهه الحاكم على بيعه بالحبس المديد والضرب الشديد فباعه لآخر مكرها بالحبس والضرب المذكورين، ثم باعه المشتري لرجل آخر فهل إذا ثبت الإكراه بالبيئة الشرعية يكون البيع غير نافذ ويجبر واضع اليد على تسليم النخل للمكره المذكور بعد ثبوت الإكراه بالبيئة الشرعية.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع بالوجه الشرعي يكون للبائع فسخ البيع، حيث لم يوجد منه ما يفيد الرضا صريحا، أو دلالة كقبضه الثمن طائعا ولا يمنع من الفسخ بالإكراه بيع المشتري بالإكراه لآخر بالتراضي بين المشتري الأول والثاني بخلاف فساد البيع بغير الإكراه فإنه يمتنع الفسخ فيه يتعلق حق الغير به بعد القبض الأول وكذا الحكم في كل تصرف حصل في المبيع فاسدا بعد القبض إذا كان تصرفا يمكن نقضه نحو البيع بخلاف ما لا يمكن نحو الأعناق فلا يرد بعد وتجب قيمته بلا فرق بين كون الفساد بالإكراه، أو بغيره كما يستفاد من عباراتهم والله تعالى أعلم.