السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر مقداراً معلوماً من المواشي بثمن معلوم من الدراهم حال، ولم يتسلَّم المشتري المبيع، فهل صح البيع، وللبائع حبسها عن المشتري حتى يؤديه الثمن، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح البيع وللبائع حبسها عن المشتري حتى يؤديه الثمن، فإن سلم المبيع للمشتري؛ بطل حقه في الحَبس، وليس له استرجاع المبيع، وإنما له المطالبة بالثمن، «درر»، وغيره.
وإذا لم يذكر في الثمن الحُلُول؛ فالأصل فيه الحُلُولُ، ولا يثبت الأجل إلا بالشرط ما لم يكن رِبَويَّا، كما في الدر المنتقى وغيره.