السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع الوصيُّ منقول القاصر لابن الوصي بمثل القيمة، فهل يجوز أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يجوز، وكذا إذا باعه الوصي لأبيه، ولمن ترد شهادته له بمثل القيمة؛ يجوز، وإن حاباهم فيه؛ لا يجوز وإن قلت المحاباة، والمضارب في ذلك كالوصي، نقله في المنح» عن «السراج الوهاج.