تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع الوفاء

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل بَاعَ رَجُلًا آخَرَ دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بَيْعًا مُعَادًا، عَلَى أَنَّهُ فِي شَهْرٍ كَذَا يُحْضِرُ الثَّمَنَ وَيَسْتَرْجِعُ الدَّارَ، ثُمَّ مَضَى الزَّمَنُ الْمُعَيَّنُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَقْدِرِ الْبَائِعُ عَلَى الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ، إِلَّا بَعْدَ مُضِيّ مُدَّةٍ فَوْقَ الْأَجَلِ الْمُعَيَّنِ، وَالْحَالُ أَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ دُونَ قِيمَةِ الدَّارِ، فَهَلْ لِلْبَائِعِ الْمَذْكُورِ دَفْعُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَاسْتِرْجَاعُ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَا؟ وَهَلِ انْعَقَدَ ذَلِكَ الْبَيْعُ الْمُعَادُ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ يَكُونُ بَاطِلا؟
الإجابة
أَجَابَ: يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبُولِ الثَّمَنِ مِنَ الْبَائِعِ، وَرَدَّ الدَّارِ عَلَيْهِ. وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لِنَهْبِهِ واللي هي عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ، وَقِيلَ: هُوَ جَائِزٌ وَيَجِبُ الْوَفَاء بِالشَّرْطِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ رَهْنَّ لَا يَفْتَرِقُ عَنِ الرَّهْنِ فِي حُكْمِ مِنَ الْأَحْكامِ. قَالَ السَّيِّدُ الْإِمَامُ: قُلْتُ لِلْإِمَامِ الْحَسَنِ الْمَاتُرِيدِيُّ: قَدْ فَشَا هَذَا الْبَيْعُ بَيْنَ النَّاسِ وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفَتْوَاكَ أَنَّهُ رَهْنٌ، وَأَنَا أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ، فَالصَّوَابُ أَنْ نَجْمَعَ الْأَئِمَّةَ وَنَتْفِقَ عَلَى هَذَا، وَنُظْهِرَهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: الْمُعْتَبَرُ الْيَوْمَ فَتْوَانَا وَقَدْ ظَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ، فَمَنْ خَالَفَنَا فَلْيُبرِزُ نَفْسَهُ، وَلْيُقِمْ دَلِيلَهُ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى كَوْنِهِ رَهْنا أَكْثَرُ النَّاسِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر