أَجَابَ: نَعَمْ يَصِحُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ؛ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَحْكُومًا بِلُزُومِهِ حُكْمًا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ، فَفِي (الْخُلاصَةِ): إذا كَتَبَ يَعْنِي الْقَاضِيَ شَهِدَ بِذَلِكَ، وَفِي الصَّلِّ بَاعَ بَيْعًا جَائِزًا صَحِيحًا؛ كَانَ حُكْمًا بِصِحَةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الْوَقْفِ، وَأَصْلُ هَذَا فِي بُيُوعِ (الْجَامِعِ الصَّغِيرِ) وَأَمَّا إذا أَطْلَقَ الْقَاضِي وَأَجَازَ بَيْعَ وَقْفٍ غَيْرِ مُسَجَّل - يَعْنِي: غَيْرَ مَحْكُومٍ بِلزُومِهِ - هَلْ يُوجِبُ نَقْضَ الْوَقْفِ أَجَابَ: الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ: أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ يعْنِي الْقَاضِي لِوَارِثِ الْوَاقِفِ؛ يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَيَكُونُ حُكْمًا بِنَقْضِ الْوَقْفِ، وَإِنْ أَطْلَقَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ فَلَا، أَمَّا إذا بِيعَ الْوَقْفُ وَقَضَى الْقَاضِي بِصِحَّةِ الْبَيْعِ؛ كَانَ حُكْمًا بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ.