تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع الوكيل

السؤال
سئل: في امرأة تملك دار وكلت آخر في بيعها وباعها الوكيل لرجل أجنبي بثمن المثل وقبض الوكيل الثمن من المشتري ووضع المشتري يده على الدار وصار يتصرف فيها بالسكنى وغيرها سنتين ثم بعد ذلك باعت المرأة الدار لرجل آخر متعللة بأنها وضعت الثمن أمانة تحت يد المشتري الأول، ولم تأخذه إلى الآن، فهل والحال هذه إذا ثبت كل من البيع والتوكيل بالبينة الشرعية يكون البيع الأول صحيحا نافذا ولا عبرة بتعللها بذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا كان التوكيل بالبيع ثابتا وصدر البيع من الوكيل مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون للموكلة بيع الدار ثانيا من آخر ولا عبرة بمجرد التعلل المذكور والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر