السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا كاملا باع نصفه لأخيه بيعا صحيحا وقبل أخوه البيع وبعد بيعه له باع البيت كله لآخر فهل ينفذ البيع في نصفه دون نصف أخيه، حيث لم يجز بيعه
الإجابة
أجاب: لا ينفذ بيع الأخ ثانيا إلا في مقدار نصيبه من البيت المذكور، حيث لم يكن مأذونا بذلك من قبل شريكه ويكون بيعه فيما زاد عما يملكه والحال ما ذكر موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل والله تعالى أعلم.