السؤال
سُئِلَ: في رجل له داران سيل أحدهما على سطح الأخرى، فباع التي عليها المسيل بكل حق له فيها، ثم باع الأخرى من آخر، ويريد المشتري الأول أن يمنع المشتري الثاني من إرسال الماء على سطحه؛ فهل له ذلك أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس له ذلك إلا أن يشترط البائع على المشتري الثاني وقتَ البيع أنه لم يبعه سيل الماء في التي باعها، وقد ذكرنا هذه المسألة في فصل مسائل الشرب مع عدة مسائل مهمة، فراجعها فيه.