السؤال
سئل: في رجلٍ له دارٌ واضع يده عليها المدّة الطويلة التي تزيد على عشرين سنة، ومات، فوضعت ورثته أيديهم عليها بعده مدةً سنين، وأرادوا التصرّف فيها بالبيع أو غيره. فتعرّض لهم معترضٌ وادّعى أن هذه الدار وقف، يريد بذلك التنغيص عليهم وعلى المشتري منهم، لأجل الامتناع من التصرّف فيها بمجرد قوله. فهل إذا لم يثبت وقفها بوجهٍ شرعي، ولا كتاب وقف، لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي، ويكون الحق فيها لواضعي اليد يتصرّفون فيها بما شاؤوا؟
الإجابة
أجاب: لمالك الدار المذكورة بيعها إذا لم يتحقق وقفها بالطريق الشرعي، والله تعالى أعلم.