السؤال
سئل: في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث القصر وترك ما يورث عنه شرعا من النخيل فادعى شيخ البلد بأن على الميت دينا فأحضر رجلا من أقارب الميت غير وارث ولا وصي ولا قيم وأمره ببيع النخيل المذكور فباعه، فهل والحال هذه لا ينفذ بيعه وإذا بلغ القصر، ولم يجيزوا البيع ولم يرضوا به يكون لهم نزعه من واضع اليد ومحاسبته على ما استغله من ثمره حيث كان الحق ثابتا لهم فيه عن مورثهم بالبينة الشرعية.
الإجابة
أجاب: نعم لا ينفذ بيع الرجل المذكور إن كان الأمر ما هو مسطور ولليتيم بعد بلوغه رشيدا انتزاع النخيل المورث له من واضع اليد عليه ومحاسبته على ما استهلكه من ثمرته، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.