أَجَابَ: نعم، صح، وله فسخه قبل رؤيته؛ لعدم لزوم البيع بسب جهالة المبيع، فلم يقع منبرماً.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر