تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بيع ما لم يره المشتري

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر شيئاً لم يره، فهل صح البيع، وله فسخه قبل رؤيته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح، وله فسخه قبل رؤيته؛ لعدم لزوم البيع بسب جهالة المبيع، فلم يقع منبرماً.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر