الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
فتاوى الأرشيف
المعاملات والأمانات
البيع
ترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي
1
09 / 11 / 2025
تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
حكم بيع ما لم يره المشتري
السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر شيئاً لم يره، فهل صح البيع، وله فسخه قبل رؤيته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح، وله فسخه قبل رؤيته؛ لعدم لزوم البيع بسب جهالة المبيع، فلم يقع منبرماً.
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب