أَجَابَ: لا يصحُ بيعه، ولا هبتُه؛ لأنه مجهول؛ إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماء، كما في «الهداية»، و«الغرر»، و«المنح»، و«الدر».
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر