السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ آخَرَ نِصْفَ فَدَّانٍ عَلَى أَنْ يَحْرُثَ عَلَيْهِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَالْبَدْرُ مِنْهُمَا، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرْثِ سَالِمًا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ يَتَقَرَّرُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ وَتَغَيَّر أَحَدُ التَّوْرَيْنِ تَغَيَّرًا يُوجِبُ نَقْصَهُ، هَلْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُمَا عَلَى الْبَائِعِ جَبْرًا مَعَ أَرْسُ النُّقْصِ، وَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَالتَّتَارْخَانِيَّةِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.