حكم بيع نصف فدان بشرط المحارثة ثم رده

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ آخَرَ نِصْفَ فَدَّانٍ عَلَى أَنْ يَحْرُثَ عَلَيْهِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَالْبَدْرُ مِنْهُمَا، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرْثِ سَالِمًا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ يَتَقَرَّرُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ، فَفَعَلَ وَتَغَيَّر أَحَدُ التَّوْرَيْنِ تَغَيَّرًا يُوجِبُ نَقْصَهُ، هَلْ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُمَا عَلَى الْبَائِعِ جَبْرًا مَعَ أَرْسُ النُّقْصِ، وَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَالتَّتَارْخَانِيَّةِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر