السؤال
سئل: في إخوة يملكون داراً بطريق الإرث عن أمهم أحدهم بالغ والباقي قصر فأمره شيخ البلد البالغ بالضرب على بيع نصيبه ونصيب القصر في الدار لآخر وباعها له مكرها فهل إذا أثبت الإكراه بالبيئة الشرعية لا يكون البيع نافذا.
الإجابة
أجاب: لا يصح البيع في نصيب القاصر، وإن لم يتحقق الإكراه، حيث لم يكن البائع وصيا على اليتيم أو كان ولا مسوغ لبيعه وإذا تحقق الإكراه الشرعي على بيع نصيب البالغ يكون للمكره بعد زوال الإكراه فسخ البيع والله تعالى أعلم.