تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، هَلْ لَهُ بَيْعُ عَقَارِ بَيْتِ الْمَالِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِذَا رَغِبَ فِيهِ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يَجُوزُ بَيْعُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إِذَا رَغِبَ فِيهِ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ، عَلَى المفتى بِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي (الْبَحْرِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.