حكم بينة الورثة على وفاة مورثهم قبل تاريخ الزواج المدعى به

السؤال
سُئِلَ: في امرأة ادعت على ورثة رجل أن مورثهم المذكور المتوفى تزوّجني في رجب سنة كذا وتريد المهر والميراث من تركته وبرهنت على ذلك، فأقامت الورثة بينة أن مورّثَهم المذكور مات في جمادى تلك السنة، فهل تقبل البينة دفعاً لها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تقبل بينتهم، ولا يكون دفعاً لها؛ لأنهم يثبتون الموت، والموت لا يدخل تحت القضاء، وثبت النكاح والمهر في تركته، ذكره في الفصول العمادية».
وفيها أيضاً: ادعى على رجل أنه قتل مورثي يوم كذا، فأقام المدعى عليه بينة أن مورثه كان ميتاً في ذلك الوقت لا تقبل البينة على الموت، وقد ذكرنا عدة مسائل في ذلك في كتاب القضاء، فلا حاجة إلى تكريرها، فراجعها فيه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر