تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل : في رجل أقرض آخر قدرا معلوما من الدراهم وجعل عليه أن يدفع له كل شهر قدرا معلوما وكتب بذلك وثيقة، ثم أراد صاحب القرض أخذ دراهمه حالا، فهل يجاب لذلك ويجبر المستقرض على الدفع، ولا يلزم تأجيل القرض.
الإجابة
أجاب: نعم لا يلزم تأجيل القرض ولربه المطالبة به حالا والله تعالى أعلم.