السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعاً من عقار وغيره فرمم رجل أجنبي هو زوج أحد الورثة مكانا من العقار بطوب وجير وأخشاب مملوكة للورثة عن مورثهم ودفع أجرة العملة من ماله وذلك بدون إذن بعض الورثة وإجازته، فهل يكون هذا البناء باقيا على ملك من لم يأذن وليس للرجل المذكور الرجوع بما صرفه عليه والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا رجوع للرجل المذكور بما أنفقه في العمارة من أجرة العملة بدون الإذن والله تعالى أعلم.