السؤال
سُئِلَ: في بكر بالغة زوجها وليها من رجل من غير استئذان، فادعى الرجل عليها بأنه قد بلغها النكاح، فسكتت حين علمها، فقالت: بل رددت النكاح، ولم يكن دخل بها طوعاً ولا بينة لكل منهما على دعواه، فهل القول قولها، أم قوله؟
الإجابة
أَجَابَ: القول قولها بيمينها في رده على المفتى به، وهو قول الصاحبين، وعند الإمام لا يمين عليها، فلو أقام بينة على سكوتها ولا بينة لها في الرد؛ تقبل بينته على سكوتها؛ لأنه وجودي، فلو أقامت بينة على رده؛ فبينتها أولى، إلا أن يبرهن على قولها رضيت أو أجزت؛ فبينته حينئذ أولى.