حكم تزويج العم لابنه القاصر من بنت أخيه اليتيمة القاصرة بدون إذن أخيها الشقيق

السؤال
سئل: في بنت بكر قاصرة يتيمة لها أخ شقيق بالغ وعم فقط خطبها رجل من عمها لابنه القاصر فأجابه وعقد له عليها بدون إذن الأخ ورضاه مع وجوده بالبلد، والحال أن الزوج لم يدخل بها إلى الآن وهو موجود بالبلد كذلك مع والده، فهل تتوقف صحة العقد على إجازة الأخ له، وإذا رده يرتد برده.
الإجابة

أجاب: الولاية في تزويج القاصرة المذكورة والحال هذه للأخ لأب وأم وهو مقدم على العن ومما صرحوا به أن للأبعد التزويج بغيبة الأقرب، أو عضله، فإن لم يتحقق أحدهما توقف عقد إلا بعد على إجازة الأقرب، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر