حكم تسليم المستعير العين المستعارة لشخص ادعى أنه مبعوث المالك

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا جاء رجل إلى المستعير، وقال له: إني استعرت الدابة التي عندك من مالكها فلان، وأمرني أن أتسلمها منك، فصدقه، ودفعها إليه، ثم هلكت عنده، ثم أنكر مالكها أمره بذلك، ولا بينة للمستعير على أمره لمن سلَّمها إليه، فهل يضمنها المستعير الأول، ولا يرجع على الذي تسلمها منه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يضمنها المستعير الأول، ولا يرجع على الذي تسلمها منه؛ لأنه صدقه.
وإن كان قد كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه، أو صدقه وشرط عليه الضمان؛ فإنه يرجع
عليه، وإن كان الذي جاء للمستعير خادم المالك المعير، ودفع المستعير إليه، وأنكر المعير الإذن له وقال: ما أمرت خادمي بالأخذ منك؛ فلا يضمن المستعير؛ لأن الرد على خادم المعير كالرد على المعير، عماديَّة، لكن هذا في غير النفيس كما ذكرناه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر