تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل اشترى بضاعة بالنسيئة وتوجه بها إلى الصعيد فحضر ومعه جانب فماس فوجد الذي باع له البضاعة توفي وأقام وصيا على مخلفاته فطلب الوصي من صاحب القماش فقال له: أمهلني حتى أبيع القماش وأوفيك الدين من ثمنه فقال له أنا آخذه ففصله بخمسة قروش ونصف فلم يرض صاحب القماش بهذا السعر، حيث إنه باع لغيره من الديانة وبالنقد سعر سبعة قروش فذهب الوصي إلى أحد التجار المشهورين واشتكى إليه فحكم أحد التجار على صاحب القماش أنه يحسبه سعر فروش ونصف فقال الوصي المذكور أنا لأخذه بذلك فقال أحد التجار المشهورين بالمعرفة أنا آخذه وأعطيك ثمنه سعر ستة قروش ونصف فبعد ذلك حلف الوصي بالطلاق أنه لا يأخذه أحد التجار الذي فصله بسته فروش ونصف ولا أنت تأخذ القماش حتى استوفى الدين واستلمه وبعد ذلك تصرف الوصي المذكور في القماش بغير إذن صاحبه وذلك في سنة إحدى وستين ومات الوصي بعد ست سنين فطلبت وصية من صاحب القماش باقي الدين الذي كان عليه، حيث وجد القماش مقيدا في التركة سعر خمسة قروش ونصف فهل تلزم الوصي قيمة القماش، حيث تصرف فيه بدون رضا مالكه، ولم يحصل بينهم بيع شرعي وتحسب قيمته على الوصي.
الإجابة
أجاب: إذا لم يتحقق شراء الوصي القماش المذكور من مالكه بالوجه الشرعي وباعه الوصي بدون إذن المالك، ولم يجز البيع الصادر من الوصي يكون مضمونا على الوصي بقيمته، حيث تعذر فسخ البيع ورد المبيع للمالك والله تعالى أعلم.