حكم تضمين المالك للمودع الثاني في حالة تصرف المودع الثاني في الوديعة

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ آخَرَ قَوْسًا، فَأَوْدَعَهُ الْمُودَعُ لِرَجُلٍ آخَرَ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُودَعُ الثَّانِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ، هَلْ لِمَالِكِ الْقَوْسِ أَنْ يُضَمِّنَ الثَّانِيَ قِيمَةَ الْقَوْسِ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الثَّانِيَ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر