السؤال
سُئِلَ: فِي قَرْيَةٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ضَمَّنَهَا مَنْ لَهُ وِلَايَتُهَا لِرَجُلٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ لِيَكُونَ لَهُ خَرَاجُ مُقَاسَمَتِهَا، مَاتَ الْمُضَمِّنُ وَوُلّي غَيْرُهُ، فَأَخَذَ خَرَاجَهَا مِنْ أَهْلِهِ، هَلْ يَبْرَءُونَ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: : التَّضْمِينُ الْمَذْكُورُ بَاطِلٌ ، إِذْ لَا يَصِحُ إِجَارَةٌ لِوُقُوعِهِ عَلَى إِتْلَافِ الْأَعْيَانِ قَصْدًا وَلَا بَيْعا؛ لأَنَّهُ مَعْدُومٌ، فَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ، فَصَحَ الدَّفْعُ لِلثَّانِي، وَلَيْسَ لِلْمُضَمَّنِ عَلَيْهِمْ مُطَالَبَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.