حكم تطليق الوصية لابنتيها

السؤال
سئل: في امرأة وصي على بنتيها فزوجتهما لأخوين إحداهما قاصر والآخر بالغ وقبضت الأم معجل صداقهما وجهزت كل واحدة بجهاز بعضه من المعجل وبعضه من متروكات أبيهما، فهل والحال هذه إذا أرادت الأم المذكورة أن تطلق ابنتيها المذكورتين من زوجيهما، وأن تأخذ ما جهزته لهما من مهرهما ومن متروكات أبيهما لا تجاب لذلك ولا يجبر البالغ على طلاق زوجته وليس لولي القاصر أن يطلق زوجته.
الإجابة

أجاب: نعم لا تجاب الأم المذكورة لذلك والحال هذه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر