السؤال
سئل : في حائط مشترك بين جارين أراد أحدهما بناءه وتعليته عن قديمه مريدا بذلك منع الهواء والضوء عن جاره، فهل إذا كان البناء والتعلية يضر بالجار شرعاً.
الإجابة
أجاب: ليس لأحد الشريكين في الحائط البناء فوقه بدون إذن شريكه على ما أفاده في جامع الفصولين والله تعالى أعلم.