السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، فتزوج بامرأة، ثم بأخرى، ثم مات فهل يقع الطلاق مستنداً إلى وقت التزوج، أم يقع مقتصراً عند الموت؟
الإجابة
أَجَابَ: يقع عند الإمام مستنداً إلى وقت التزوج، فإن كان دخل بها؛ فلها مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول، وعدتها بالحيض، ولا ترث، ولا تحد، وعندهما يقع عند الموت، وترث بحكم أنه فار، ولها مهر واحد وعليها العدة لأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة، وإن كان الطلاق رجعياً فعليها عدة الوفاة،وتحد كما حققه الزيلعي، وهذا معنى قوله في «الدر المختار»: وعليه فلا يصير فاراً لو علق البائن بالآخر، خلافاً لهما.