تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل زوج بنته القاصرة ومضى من العقد سنتان وزوجها ينفق عليها، ثم جاء أبوها إلى الزوج وأخبره أن الزوجة كارهة وأبرأته من الصداق فزعم الزوج إن هذا ا الخبر صحيح وقال إن صحت براءتها فهي طالق والحال أن الزوجة لم يقع منها ذلك، ولم ترض به بعد علمها، ثم زوجها الولي لرجل آخر قهرا عنها ودخل بها الزوج قهرا وهي قاصرة ففرت هاربة وكتبت ناشزة ومضى لها من الزوج الثاني خمس سنين، ولم ترض به حتى بلغت على ذلك ولما بلغ الزوج الأول إن ما أخبر به الولي كذب أراد رجوع زوجته له، فهل يمكن من ذلك ولا يقع الطلاق لكونه مخبرا بخلاف ما عند الزوجة لا سيما وهي قاصرة لا يعتبر إبراؤها ولا إذنها، وهل يثبت لها على الزوج الثاني مهر المثل.
الإجابة
أجاب: إذا علق الزوج طلاق زوجته الصغيرة على صحة براءتها من الصداق لا يقع الطلاق، ولو صدر منها الإبراء لعدم صحته منها حيث كانت غير بالغة ولا يسوغ لوليها تزويجها لآخر بناء على إن هذا الطلاق واقع يجب لها على الزوج الثاني مهر المثل بالوطء ولا يطؤها زوجها الأول إلا بعد العدة من نكاح الشبهة بعد التفريق، والله تعالى أعلم.